![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
|||||||
|
| الملتقى العام ................ بإشراف : طالبة الجنة, ابو حسين, مهاجر, الشخيبي ، محمد ابو مريم |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع |
|
||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم الزكاة ( كم – كيف – لمن ) . ورد ذكر فريضة الزكاة في القرآن الكريم مقترناً بالصلاة عدد كبيراً من المرات منها : ((وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ {43} )) البقرة و هي ركن من أركان الدين لا يصح الدين بدونه .. و هذا الركن بالذات يمثل أعظم نظام تكافل اجتماعي في الإسلام . الزكاة فريضة الله على المسلمين شرعها الله عز و جل لكل مسلم بالغ ملك نصاب الزكاة و حال على هذا المال حول كامل .. و هي حق الفقير و ليست منة عليه . تعريف هام و دقيق :هي تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص فرضت على حر مسلم مكلف مالك لنصاب من نقد ولو تبرا أو حلييا أو آنية أو ما يساوي قيمته من عروض تجارة فارغ عن الدين وعن حاجته الأصلية ولو تقديرا حال عليه الحول .. ( مراقي الفلاح ) هي تمليك : يجب تسليم المال إلى المزكى له . مال مخصوص : أن يكون المال لك . لشخص مخصوص : أن يعطى لشخص معين . فرضت على حر : و ليس لعبد . مسلم : لا يجوز الزكاة لكافر أو مشرك . مكلف : تجاوز سن الحلم . مالك لنصاب من نقد ولو تبرا أو حلييا أو آنية أو ما يساوي قيمته من عروض تجارة : تجاوز ماله نصاب الزكاة فارغ عن الدين : يتم طرح قيمة الدين من ممتلكات المزكي . وعن حاجته الأصلية ولو تقديرا : مال لا يحتاجه . حال عليه حول : مر على تراكم النصاب عام كامل . تخرج الزكاة لثمانية مقاصد هي حسب نص صريح القرآن الكريم : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {60} التوبة الفقراء : هم من لا يجدون مالاً لطعام أو لباس . المساكين : هم أشخاص يعملون لكن عملهم لا يسد احتياجاتهم . العاملين عليها : هم القائمين على جمع أموال الزكاة و توزيعها . المؤلفة قلوبهم : هم أشخاص غير مسلمين تدفع لهم الزكاة لترغيبهم بالإسلام و لم تعد هذه الفئة موجودة في زماننا هذا . في الرقاب : إعتاق عبد مملوك و هذا أيضاً لم يعد موجوداً في زماننا . الغارمين : المدينون الذين لا يستطيعون إيفاء ديونهم . في سبيل الله : كإعالة عائلات المجاهدين و غير ذلك . ابن السبيل : عابر سبيل يمر بالبلاد لا يملك المال فيدفع له من الزكاة . كم يبلغ نصاب الزكاة : تخرج الزكاة على المال و الذهب و الفضة و البضائع المخزنة و المحاصيل الزراعية و نصابها يعني الحد الأدنى الذي إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة . نصاب هذا كله ما بلغ ثمنه قيمة 92 غراماً من الذهب . كم يستحق ذلك من مال : المال النقدي و الذهب و الفضة : 2.5 % أي 25 من كل ألف أو نحوها . المحاصيل الزراعية المروية بعلاً ( بالمطر ) : 10 % . المحاصيل الزراعية المروية سقاية : 5 % . كيف تحسب الزكاة : يقوم المسلم في نهاية كل عام ( غالباً من رمضان إلى رمضان ) بجمع ما لديه من أموال نقدية و تجارية . فإن تجاوز الرقم قيمة 92 غرام ذهب وجبت فيه من الزكاة ما قيمته 25 عن كل ألف . من شروط الزكاة أن تحسب بدقة و أن لا تخرج جزافاً و هي حق للفقير و المال الغير مزكى مال حرام . لمن تخرج الزكاة : إن المقاصد الثمانية أعلاه تتجلى بالفقير و لكن من هو الفقير ؟؟ . ليس الفقير الذي يدق الأبواب متسولاً الناس بظاهرة اجتماعية سيئة فهؤلاء بمعظمهم كاذبون ، امتهنوا التسول و هم في الحقيقة أغنياء . بل إن القرآن العظيم أعلى شأن الفقير المتعفف و أمرنا بالبحث عنه و إيصال الزكاة إليه بقوله : لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ {273} البقرة و هذا صريح نص حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم : «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطّوّافِ الّذِي يَطُوفُ عَلَى النّاسِ تَرُدّهُ اللّقْمَةُ وَاللّقْمَتَانِ وَالتّمْرَةُ وَالتّمْرَتَانِ» قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ؟ قَالَ: «الّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النّاسَ» ابحث عن الفقير و لا تنتظره ليبحث عنك ... بهذا نكسب ثواب الزكاة و ثواب البحث عن الفقراء . أما عن المتسولين على الأبواب فيجب عدم طردهم بل يستحسن دفع مبالغ صغيرة لهم ( و أما السائل فلا تنهر ) و احتسابها كصدقة بدل الزكاة . أسئلة تتكرر حول الزكاة : 1 – هل يجوز إخراج مواد عينية ( سجادة – براد .. الخ ) كزكاة للمال . الجواب : الزكاة تخرج من نفس نوع المال المزكى و بهذا يخرج ( المال و الذهب و الفضة ) كمال و لا يجوز ‘خراج مواد عينية بدلاً من المال على أن التاجر الذي يمتلك بضائع معينة يجوز له إخراج الزكاة كنسبة 2.5 % من نوع البضاعة و لكل صنف على حدى .. فيخرج تاجر الأقمشة ( أقمشة فقط ) و يخرج تاجر الغنم ( غنماً فقط ) . 2 – هل يجوز للطبيب أو القابلة أن تدفع الزكاة بحيث لا تقبض من الفقراء ثمن المعاينة أو الفحص أو أن يعتبر الشخص المؤجر أجرة عقاره زكاة عن ماله . الجواب : لا يجوز ذلك لأن المال يجب أن يخرج على شكل مال و أي تخفيض في أجور الطبابة و نحوها هو نوع من الصدقات المستحبة لكنه ليس زكاة . 3 – هل يجوز دفع الزكاة للأقرباء .. الجواب : نعم بل هو مستحب فالأقربون أولى بالمعروف .. على أن لا يكون هؤلاء الأقرباء ممن تجب عليك نفقتهم .. فلا يخرج الأب زكاته لأولاده و لا الولد لأبيه .. و لا الأخ لأخته إن كانت غير متزوجة أما إن كانت متزوجة و فقيرة فيجوز ذلك . كما لا يجوز أن تدفع الزكاة للزوجة أو الأحفاد أو الجدود . أما الأخوال و الأعمام و نحهم فهو جائز بل مستحب إن كانوا فقراء فعلاً . و يجوز للمرأة الغنية دفع مال الزكاة لزوجها إن كان فقيراً و لها في ذلك اجران أجر الزكاة وأجر الصلة لأنه لا تجب عليها إعالته .. و قد صح ذلك في قصة عن زوج عبد الله بن مسعود عندما سألت النبي صلى الله عليه و سلم . 4 - موضوع زكاة الحلي الخاص بالزينة : الجواب : حسب المذهب الحنفي ففي ذهب الحلي زكاة متى بلغ النصاب . أما الشافعي و جمهور العلماء فيعتبرون أن لا زكاة في الحلي ما دام للزينة من ناحية و ما دامت المرأة تملك حلياً بحجم حلي مثيلاتها .. أي ضمن الحدود التي تمتلكها أخواتها و وسطها الاجتماعي . و إن تجاوز الحلي حجم المثيلات فنقوم بإخراج نسبة من الحلي هي ما تمتلكه المثيلات فلا زكاة فيه و نحسب الباقي فإن تجاوز النصاب ( 92 غرام ) وجبت على ما زاد عن الحد زكاة الذهب 2.5 % . 5 – يسن أن تدفع الزكاة في المنطقة التي خرجت منها و يكره نقل الزكاة إلى مدينة أخرى و على هذا فيجب على المغتربين دفع الزكاة في بلادهم الأصلية . نظراً لخبرتنا في مجال الأعمال الخيرية و تقدير الزكوات و الإطلاع على تفصيل أحكام هذا الفرض الإلهي .. أجدني مستعد للإجابة عن أي سؤال آخر حول الزكاة ؟؟ مع إطلاعك على رأي العلماء في ذلك . أتمنى أن تحصل الفائدة المرجوة . إعداد : م . أبو بكر
__________________
![]() تصميم المنشآت لمقاومة الزلازل - الطريقة الستاتيكية الأولى- تصميم المنشآت لمقاومة الزلازل - الطريقة الستاتيكة الثانية - تصميم المنشآت لمقاومة الرياح شارك معنا بمشاريعك التي درستها أو نفذتها أو أشرفت عليها أبيات شعرية وطنية الزكاة ( كم - كيف - لمن ؟؟ ) سوريا - لقطات من كاميرا سائح
التعديل الأخير تم بواسطة م . أبو بكر ; 07-10-2006 الساعة 10:08 PM. |
|
||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالأخ الكريم م . أبو بكر وجزاك الله خيراً ولي سؤال لي دخل شهري من العمل وأقوم بادخار ما يتبقى منه فإن أردت ان أخرج الزكاة مثلاً في شهر رمضان فتكون هناك أموالاً مر عليها الحول وأخرى مر عليها أحد عشر شهراً وغيرها مر عليها عشرة أشهر وهكذا إلى آخر ما أدخره في الشهر الحالي. فكيف لمن كانت هذه حاله يخرج زكاة ماله؟ وجزاكم الله خيراً
__________________
أهل السنَّـة إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم وأهل البدعـة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم قال ابن الأعرابي
. . وأجرأُ من رأيتُ بظهْرِ غيب ... على عَيب الرِّجال ذوُو العيوبِ . . |
|
||||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته : أخي فتوح : لقد تكرم الأخ المهندس المهاجر مشكوراً بسرد رأي العلماء في مسألتك في موضوع مستقل .. هذا رابطه : هل في راتبك الشهري زكاة اقتباس:
أخي فتوح .. لنفترض أنك تتقاضى كل شهر مبلغاً ما فتصرف منه ما يلزمك و تدخر الباقي .. في يوم ما سيبلغ هذا الادخار قيمة نصاب الزكاة .. أي ما يعدل قيمة 92 غرام ذهب . لنفرض أنك بلغت النصاب في 1 / 5 / 1427 . في هذا الشهر إبدأ العد .. و اعتباراً من هذا التاريخ تؤرخ حولاً كاملاً أي حتى تاريخ 1 / 5 / 1428 . إن كنت لا تزال تملك قيمة النصاب أو أكثر وجبت الزكاة في كل مالك المجموع في نهاية الحول .. بشرط أن لا ينقص خلال العام المنصرم مالك عن حد النصاب .. فإذا نقص مالك خلال العام عن حد النصاب لم يكتمل الحول و أعدنا العد من تاريخ بلوغك النصاب في وقت لاحق من جديد تعد عاماً فإن حال الحول على مالك البالغ النصاب وجبت فيه الزكاة .. أرجو أن الفكرة توضحت . أخوك : م . أبو بكر
__________________
![]() تصميم المنشآت لمقاومة الزلازل - الطريقة الستاتيكية الأولى- تصميم المنشآت لمقاومة الزلازل - الطريقة الستاتيكة الثانية - تصميم المنشآت لمقاومة الرياح شارك معنا بمشاريعك التي درستها أو نفذتها أو أشرفت عليها أبيات شعرية وطنية الزكاة ( كم - كيف - لمن ؟؟ ) سوريا - لقطات من كاميرا سائح
التعديل الأخير تم بواسطة م . أبو بكر ; 08-10-2006 الساعة 03:52 PM. |
|
||||
|
شكراً لك م . أبو بكر وشكراً للمهندس المهاجر وجزاكما الله خيراً
__________________
أهل السنَّـة إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم وأهل البدعـة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم قال ابن الأعرابي
. . وأجرأُ من رأيتُ بظهْرِ غيب ... على عَيب الرِّجال ذوُو العيوبِ . . |
|
||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة الفطر - فطرة رمضان تجب على حر ، مسلم ، مكلف ، مالك لنصاب أو قيمته وإن لم يحل عليه الحول ، عند طلوع فجر يوم الفطر ، ولم يكن للتجارة فارغ عن الدين ، وحاجته الأصلية وحوائج عياله . يخرجها عن نفسه ، وأولاده الصغار الفقراء ، وإن كانوا أغنياء يخرجها من مالهم . وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير وهو ثمانية أرطال بالعراقي . ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير . ووقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطر. ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى . ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد . واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير ويجوز دفع ما على جماعة لواحد على الصحيح والله الموفق للصواب . ( كتاب مراقي الفلاح ) . م . أبو بكر |
|
||||
|
زكاة الفطر
اقتباس:
الأخ الكريم م. أبو بكر حفظه الله وجزاك الله خيراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدو أن هناك لبساً في زكاة الفطر فهي معلوم أنها تجب على المكلف وغيره فزكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ وأيضاً هي ليست نصف صاع ولكنها صاع وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري وأيضاً جواز خروجها بالقيمة للإمام أبي حنيفة وعلى شروط أما الجمهوروكذلك رأي شيخنا الدكتور جمال المراكبي فعلى أنها تخرج طعاماً ويوجد بحث في غاية الروعة للشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله بن أحمد الأحمد المحاضر بجامعة الإمام / كلية الشريعة بالأحساء. على هذا الرابط http://www.saaid.net/Doat/yusuf/8.htm ويقول في بعضه فضيلة الدكتور يوسف بن عبدالله وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية : أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا. ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس. ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً . ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي : نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلو أرز مزة 2.510 أرز بشاور 2.490 أرز مصري 2.730 أرز أمريكي 2.430 أرز أحمر 2.220 قمح 2.800 حب الجريش 2,380 حب الهريس 2.620 دقيق البر 1.760 شعير 2.340 تمر ( خلاص ) غير مكنوز 1.920 تمر ( خلاص ) مكنوز 2,672 تمر ( سكري ) غير مكنوز 1.850 تمر ( سكري ) مكنوز 2.500 تمر ( خضري ) غير مكنوز 1.480 تمر ( خضري ) مكنوز 2.360 تمر ( روثان ) جاف 1,680 تمر ( مخلوط ) مكنوز 2.800 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
أهل السنَّـة إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم وأهل البدعـة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم قال ابن الأعرابي
. . وأجرأُ من رأيتُ بظهْرِ غيب ... على عَيب الرِّجال ذوُو العيوبِ . . |
|
||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
فما ورد في نقلنا : اقتباس:
و لذا فليس هناك تناقض بإذن الله .. و في كتاب مراقي الفلاح تفصيل مسهب و مفيد لكننا أوجزنا الفكرة ما استطعنا . لا يفوتني - أخي فتوح - أن اشكرك على التفصيل القيم الذي أوردته عن قيمة الصاع و معناه . و لعل علماءنا الأفاضل قد سهلوا علينا هذه الحسابات .. ففي كل عام تصدر فتوى من دار الإفتاء تحدد القيمة المالية الدنيا لزكاة الفطر لكل عام .. و المسلمون عادة يدفعون هذه القيمة و يزيدون ما شاء لهم ذلك كل حسب إمكاناته . أخي فتوح .. همسة صغيرة فقط .. ( شكراً لك – أحبك في الله ) . أخوك : أبو بكر
__________________
![]() تصميم المنشآت لمقاومة الزلازل - الطريقة الستاتيكية الأولى- تصميم المنشآت لمقاومة الزلازل - الطريقة الستاتيكة الثانية - تصميم المنشآت لمقاومة الرياح شارك معنا بمشاريعك التي درستها أو نفذتها أو أشرفت عليها أبيات شعرية وطنية الزكاة ( كم - كيف - لمن ؟؟ ) سوريا - لقطات من كاميرا سائح
التعديل الأخير تم بواسطة م . أبو بكر ; 10-10-2006 الساعة 12:57 PM. |
|
||||
|
كتاب مفصل في أحكام الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها] معنى التعريف:تعريف الزكاة: لغة: الطهارة والنَّماء والبركة. يقال: زَكَتِ البقعة إذا بورك فيها، وتزكية النفس: مَدْحُها، وزكّى الشاهد إذا مدحه. وهذه المعاني كلّها توافق المعنى الشرعي، فهي تطهر مؤدّيها من الذنوب ومن البخل، قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}(1). وهي تنمي المال ويُمدَح فاعلها ويُثنى عليه. شرعاً: تمليكُ جزءِ مالٍ عيَّنه الشارع لمسلم فقير غير هاشمي للّه تعالى مع قَطع المنفعة عن المملِّك من كل وجه. ------------------------ (1) التوبة: 103. ------------------------ 1 - تمليك: أخرج الإباحة، فلو أطعم فقيراً أو أعاره كساه لا تكون زكاة إلا أن يهب له الطعام. 2 - جزء مال: أخرج المنفعة، فلا يعتبر زكاة من أسكن في داره فقيراً بنية الزكاة. 3 - عيَّنه الشارع: أخرج النافلة وصدقة الفطر. 4 - لمسلم فقير: فلا تصح الزكاة للكافر أو الكتابي، ولا للغني ولا للّهاشمي. 5 - قطع المنفعة عن المملّك: ليبين أنها لا تجوز للفروع والأصول، ولا لمن تجب عليه نفقتهم. 6 - للّه تعالى: تأكيد اشتراط النية فيها. حكم الزكاة: الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توفرت فيه الشروط. دليل فرضيتها: ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب: قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}(1). ومن السنة: حديث (بني الإسلام على خمس... وإيتاء الزكاة)(2). وقد فرضت الزكاة فرضت الزكاة في السنة الثانية للّهجرة قبل فرض رمضان، وقُرنت في القرآن بالصلاة في اثنين وثمانين موضعاً، وهذا دليل على كمال الاتصال بينهما. وأجمعت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام حتى صارت معلومة من الدين بالضرورة، فالإيمان بها واجب، والجاحد بها كافر. ولو منعها قوم قاتلهم الإمام كما فعل الصديق رضي اللّه عنه؛ قال: (واللّه لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واللّه لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لقاتلتهم على منعها)(3). ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر فلا تؤخذ من تركته، إلا إذا تبرع الورثة فتسقط عن الميت بأداء الوارث. ولو أوصى بها أخذت من الثلث. ------------------------ (1) البقرة: 43. (2) البخاري: ج 1 / كتاب الإيمان باب 2 / 8. (3) البخاري: ج 2 / كتاب الزكاة باب 1 / 1335. ------------------------ شروط وجوب الزكاة: 1 - شروط تتعلق بالمالك (المكلف). 2 - شروط تتعلق بالملك نفسه. أولاً - شروط المكلف بتأدية الزكاة: 1 - الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافر، ولا المرتد حالة ردته؛ ولو رجع وأسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته حال ردته. لما روي عن أنس رضي اللّه عنه أن الصديق رضي اللّه عنه كتب له كتاباً لما وجهه إلى البحرين قال فيه: (هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المسلمين)(1). 2 - العقل. 3 - البلوغ: فلا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا يُطالب وليّهما بإخراجها لأنه عبادة محضة وليسا مخاطبين بها، لحديث علي رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)(2). وتجب عليهما الغرامات والنفقات والضمانات لكونها من حقوق العباد. كما يجب في مالهما زكاة الزروع وصدقة الفطر لأن فيهما معنى المؤونة فألحقت بحقوق العباد. والمعتوه إن استوعب عتهه الحول فلا زكاة عليه كالصلاة، وإن كان لا يستوعب الحول تجب عليه الزكاة. 4 - الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد ولو كان مكاتباً، فعن جابر رضي اللّه عنه قال: "ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتق"(3). 5 - ملك النصاب: والنصاب اسم لقدر معلوم من مال تجب فيه الزكاة، فلا زكاة فيما دونه، ويختلف باختلاف المال الذي تجب فيه الزكاة لحديث جابر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَّود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)(4). والعبرة بتمام النصاب أول الحول وآخره. ويضاف المستفاد أثناء الحول إلى النصاب فيدفع عن الجميع آخر الحول، سواء أكان المستفاد ربحاً عن النصاب نفسه ومتولداً عنه أم كان هبة أو وصية، على أن يكون المستفاد مجانساً للنصاب، ولو كان المستفاد بمقدار نصاب أو أكثر، ما دام ملك النصاب في يوم ما من الحول فعند تمام الحول ينظر ما معه ويدفع عن الجميع. ------------------------ (1) البخاري: ج 2 / كتاب الزكاة باب 37 / 1386. (2) أبو داود: ج 4 / كتاب الحدود باب 16 / 4403. (3) البيهقي: ج 4 / ص 109. (4) مسلم: ج 2 / كتاب الزكاة 6. ------------------------ ثانياً - الشروط المتعلقة بالمالك نفسه: 1 - أن يكون المالك تاماً، أي أن يكون المال تحت يد المالك، فلا تجب الزكاة في مال مفقود ولا مغصوب، ولا في مال مدفون لا يعرف مكانه، ولا في مال مستملك للدولة. وذلك لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (لا زكاة في مال الضِّمار)، وروي عن أيوب السختياني "أن عمر بن عبد العزيز كتب في مالٍ قبضه بعض وُلاته ظلماً يأمر برَدِّه إلى أهله، وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتابٍ أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضماراً"(1). وكذا كل مال كان مصادراً أو محجوزاً. أما الدَّيْن فقسمه الأئمة إلى ثلاثة أقسام: أ - الدين الضعيف، ومثله مهر المرأة قبل أن تقبضه، والدين المجحود الذي لا بيّنة عليه. وحكم زكاة هذا الدين يتبع الأموال السابقة بأن لا تدفع زكاة عليه قبل أن يقبض المالك نصاباً ويحول عليه الحول. ب - الدين المتوسط، ومثله ثمن ما باعه من حاجاته الأصلية، فيدفع الدائن زكاة هذه الأموال عن السنوات التي لم يكن المال فيها تحت يده إذا قبض منها نصاباً، فكلما قبض نصاباً زكّاه لكل السنوات السابقة. جـ - الدين القوي كبدل القرض أو ثمن المبيع بشرط أن يكون المبيع من مال التجارة أو أي مال مقرّاً به عن المدين، وتجب الزكاة على الدائن متى قبض منه خمس النصاب أي أربعين درهماً فأكثر، ويعتبر لما مضى من الحول، فيبدأ حوله من وقت بلوغ النصاب فيزكي عن الأعوام السابقة لما قبضه. هذا حكم الزكاة في الدين إذا لم يكن عند المال نصاب من جنسه، أما إن كان عند المالك أموال غيرها فإن ما يقبض يضاف إلى نصاب من جنسه ويدفع زكاته متى حال الحول على الأصل لأنه له حكم المستفاد أثناء الحول. ولا زكاة في المال الموقوف لعدم الملك فيه، ولا في الزرع النابت بأرض مباحة، ولا زكاة في المال المشترى قبل القبض فإذا قبضه زكاه لما مضى(2). 2 - أن يكون المال فارغاً عن دين حان أجله مطالب به من جهة العباد(3). وقيل: إن الدين المؤجل يمنع، والأصح هو الأول. أي إن لا يكون المالك مديوناً فيكون المال متعلقاً بحق الدين، لأن الدين حاجة أصلية والملك مع وجود الدين يعتبر ناقصاً والزكاة وجبت شكراً للنعمة التامة، ولأن اللّه تعالى جعل للغارمين حقاً في أموال الزكاة لقضاء ديونهم. ويقصد بالدين المانع من الزكاة: الدين الذي له مطالب من قبل العباد. سواء أكان دين اللّه كالزكاة (لأنه مطالب بها من قبل الإمام)، أو دين العباد كالقرض وصداق الزوجة والنفقات والكفالة. أما دين اللّه الذي ليس له مطالب من قبل العباد، كالكفارات والنذور والحج، فلا تمنع من وجوب الزكاة لعدم المطالب. أما زكاة الزروع والثمار فإنها متعلقة بعين الزرع لذلك لا يمنع وجود الدين من وجوبها. 3 - أن يكون النصاب زائداً عن حوائجه الأصلية، لما روي عن جابر رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا)(4). ومما يدل على وجوب تقديم حوائجه الأصلية، من الطعام والسكن والكتب والركوب. ولو كان عنده مال فأمسكه لحاجة أصلية، كشراء بيت أو زواج، وحال عليه الحول، وهو بيده، وجب فيه الزكاة (5). 4 - أن يكون النصاب من الأموال التي نصَّ الشارع على وجوب الزكاة فيها. 5 - حَوَلان الحول على جميع أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة باستثناء زكاة الزروع والثمار. ومعنى حولان الحول: مرور سنة قمرية على ملكية النصاب، لما روي عن علي رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)(6)، ولأنه لا بد من التمكن من التصرف في النصاب مدة يتحقق فيها النماء. ويبدأ حول أموال المجنون عند إفاقته، وأموال الصبي عندما يبلغ، وحول أموال السوائم (7)، إن اشتراها للتجارة ثم سامها، من وقت السَّوم لا من وقت الشراء. والمعتبر في كمال النصاب طرفا الحول سواء بقي في أثنائه أم هلك جزء منه. 6 - أن يكون المال نامياً، ويقصد بذلك الثمنية بالنسبة للدراهم والسَّوم للأنعام، ونية التجارة في العروض سواء أكانت هذه النية صراحة أم دلالة بالبيع والشراء. ------------------------ (1) الموطأ: ص 169. (2) المال المشترى قبل القبض مملوك للمشتري ملكاً تاماً ولكنه لم يدخل في ضمانه. إلا إذا كان الشراء فاسداً فإنه لا يدخل في ملك المشتري قبل القبض وإنما يملك بالقبض. وعلى كل إذا اشترى شيئاً صحيحاً ولم يقبضه ثم قبضه زكاه لما مضى. (3) الدين ثلاثة أقسام: 1 - دين خالص للعباد. 2 - دين للّه تعالى لكن له مطالباً من جهة العباد، والمطالب هو الإمام. 3 - دين خالص للّه تعالى ليس له مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات وصدقة الفطر ونفقة الحج. (4) مسلم: ج 2 / كتاب الزكاة باب 13 / 41. (5) ووجب الحج إن حان وقت الحج ولم يتزوج. (6) أبو داود: ج 2 / كتاب الزكاة باب 4 / 1573. (7) السوائم: الماشية والإبل الراعية. ------------------------ شروط صحة أداء الزكاة: 1 - النية: لأن الزكاة عبادة محضة. وتكون مقارنة للدفع أو عند عزل المال الواجب (لذا لا تدفع الزكاة عن الميت من تركته إلا إن أوصى فتدفع من أصل الثلث إلا أن يجيز الورثة). فلو دفع للفقير بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير أو نوى عند الدفع للوكيل جاز ولو دفع الوكيل بدون نية. ولا يجوز للوكيل أن يخلط زكاة موكله بماله فلو خلطها ضمِن الزكاة وكان متبرعاً بما يتصدق به. أما لو تصدق بدراهم نفسه ودراهم موكله قائمة مع نية الرجوع إليها أجزأته. ولو دفع زكاة موكله إلى ولده الفقير أو زوجته جاز. ولا يجوز أن يأخذها لنفسه إلا إذا قال الوكيل: ضعها حيث شئت. 2 - الإسلام: لأن النية لا تُتَصوّر من غير المسلم. 3 - أن يكون الأداء على الفور، وهو القول المُفتى به في المذهب وهو قول الإمام، فإن أخَّرها كان آثماً لأن تأخيرها مكروه تحريماً، ولأن الأمر بالوجوب معه قرينة حاجة الفقير وهي ملحة. وقال الصاحبان: إن افتراض الزكاة على التراخي، ففي أي وقت أداها أجزأته. واستدلا على ذلك بأن هلاك النصاب بعد وجوب الزكاة مسقط لها إن أن يكون متعدياً. 4 - الدفع إلى المستحق (وهو أحد الأصناف الثمانية التي سيرد بيانها). 5 - التمليك: فلابد لصحة أداء الزكاة من قبض الفقير لها أو وليه أو الوصي عليه. أما لو أطعم ونوى الزكاة فلا يجزئ. ولا يصح أداء الزكاة بإسقاط جزء من دين له على فقير، بأن يسامحه به أو بجزء منه بنية الزكاة عن ماله. لكن لو كان الدَّين نصاباً وسامحه به كاملاً سقطت الزكاة عن هذا النصاب. ولو كان المدين مستحقاً للزكاة فدفع الدائن له من زكاته ثم أعاده الفقير له على سبيل وفاء دينه جاز، أو قال: خذ من مَديني فلان مبلغاً من المال وكان ناوياً زكاة ماله صحّ. 6 - توزيعها على فقراء بلده. ويكره نقلها إلى بلد آخر لاطّلاع فقراء بلده على ماله وتعلق آمالهم بها، ولأنهم أولى بها، إلا أن يعطيها لفقراء من ذوي القربى، أو يكون في البلد الآخر محاويج ومجاعات فيجوز نقلها. وقد روي أن معاذاً رضي اللّه عنه نقل من صدقات أهل اليمن إلى المدينة لفقرهم وشدة احتياجهم. 7 - أن يكون الأداء من وسط المال في زكاة الأعيان (1)، لأن أخذ الجيد يضر المالك وأخذ الرديء يضر الفقير، ولحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (... فإياك وكرائم أموالهم)(2). وعن سويد بن غَفَلة قال: "أتانا مصدق النبي صلى اللّه عليه وسلم... وأتاه رجل بناقة كَوماء (3) فقال: خذها. فأبى...."(4). وعن قرة بن دعموص أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (وخذ صدقاتهم من حواشي أموالهم)(5). 8 - أن تخرج الزكاة من المال الحلال، فلا تجوز الزكاة بالمال الحرام القطعي. ولا يشترط لصحة الأداء حولان الحول، لذا يصح تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين أو سنوات، لما روي عن علي رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لعمر: (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام)(6). ويشترط للتعجيل: 1 - أن يكون المال عند التعجيل بالغاً النصاب ليتحقق سبب الوجوب. 2 - أن لا ينقطع النصاب أثناء الحول. 3 - أن يكون النصاب كاملاً في آخر الحول لأنه وقت وجوب الأداء. ولا يشترط بقاء آخذ الزكاة مستحقاً ولا على قيد الحياة حتى تمام الحول، لأن المهم كونه مستحقاً عند الدفع إليه. ويجوز دفع القيمة عوضاً عن عين المال، وكذا يجوز البدل بدفع القيمة في الكفارات والنذور وصدقة الفطر. وتقدر القيمة يوم الأداء في السائمة بالاتفاق، وفي غيرها قال الصاحبان: يوم الأداء أيضاً وقال غيرهما: يوم الوجوب. وتعتبر القيمة في البلد الذي فيه المال، فإن كان المال في مفازة ففي أقرب الأمصار. روي عن معاذ رضي اللّه عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائتوني بِعَرْضٍ، ثياب خَميص أو لَبيس (7)، في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم بالمدينة"(8). بخلاف الهَدْي والأُضحية فلا تصح فيهما القيمة لأنها غير معقولة المعنى. يكره إعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب إلا إذا كان مديوناً، فيجوز أن يعطي ما يكفي لوفاء دينه، أو إذا كان عنده عيال بحيث لو فرق عليهم ما أخذه يجب أن يصيب كل واحد منهم دون النصاب. ------------------------ (1) الأعيان: مأخوذ من عَيْن الشيء، كزكاة النَّعم. (2) البخاري: ج 2 / كتاب الزكاة باب 62/ 1425. (3) ناقة كوماء: أي ضخمة السَّنام. (4) البيهقي: ج 4 / ص 101. (5) البيهقي: ج 4 / ص 102. (6) الترمذي: ج 3 / كتاب الزكاة باب 37/679. (7) اللّبيس: الثوب إذا كَثُر لُبْسُه. (8) البخاري: ج 2 / كتاب الزكاة باب 32 تعليقاً. ------------------------ الأنواع التي تجب فيها الزكاة: تجب الزكاة في خمسة أنواع من الأموال: 1 - النَّعم (السوائم). 2 - الذهب والفضة. 3 - العروض التجارية. 4 - المعادن والرِّكاز. 5 - الزروع والثمار. الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية] الفصل الأول: زَكاة النَّعَم النَّعَم هي: الإبل، والبقر ويشمل الجاموس، والغنم بنوعيه الضأن والمعز. والمراد بها الأهلية، فلا زكاة في الوحشية. أما المتولدة بين وحشي وأهلي ينظر فيه للأم فإن كانت أهلية ففيها الزكاة وإلا فلا. شروط وجوب زكاة النعم:يشترط إضافة إلى الشروط العامة ما يلي: 1 - أن تكون سائمة. والسوم في اللغة معناه: أن ترعى الماشية بنفسها ولا تُعْلَف. وفي اصطلاح الفقهاء: أن ترعى الماشية بنفسها بقصد الدَرِّ أو النَّسل والزيادة والسّمن حولاً أو أكثر الحول. 2 - أن ترعى أكثر الحول في كلأٍ مباح. 3 - أن يقصد من سومها الدرّ والنسل والسمن وذلك لتحقق معنى النَّماء. فلو أسيمت للحمل أو الركوب أو سُوِّمت بدون قصد مالكها لا تدفع عليها زكاة. ولو سُوِّمت للتجارة فليس فيها زكاة السوائم بل زكاة التجارة. ولو حُولت من التجارة إلى السوم أثناء الحول بطل حولها الأول وبدأ حول السوم من وقت التحويل. أولاً: زكاة الإبل: نصاب الإبل ومقدار زكاتها: حُدد نصاب الإبل وما يتعلق بصدقتها في كتاب سيدنا أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه إلى أنس رضي اللّه عنه لما وجهه إلى البحرين أميراً عليها ونصه: (هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر اللّه بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فَلْيعْطِها، ومن سئل فوقها فلا يُعطِ: في أربع وعشرين من الإبل فما دون |