عرض مشاركة واحدة
قديم 10-10-2006, 02:50 PM   رقم المشاركة : [14 (permalink)]
م . أبو بكر
مشرف ( الهندسة المدنية )
الصورة الرمزية م . أبو بكر
 

م . أبو بكر يستحق التميز
كتاب مفصل في أحكام الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الزكاة

الباب الأول [تعريفها، شروطها، الأنواع التي تجب فيها]
تعريف الزكاة:
لغة: الطهارة والنَّماء والبركة. يقال: زَكَتِ البقعة إذا بورك فيها، وتزكية النفس: مَدْحُها، وزكّى الشاهد إذا مدحه.
وهذه المعاني كلّها توافق المعنى الشرعي، فهي تطهر مؤدّيها من الذنوب ومن البخل، قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}(1). وهي تنمي المال ويُمدَح فاعلها ويُثنى عليه.
شرعاً: تمليكُ جزءِ مالٍ عيَّنه الشارع لمسلم فقير غير هاشمي للّه تعالى مع قَطع المنفعة عن المملِّك من كل وجه.
------------------------
(1) التوبة: 103.
------------------------
معنى التعريف:
1 - تمليك: أخرج الإباحة، فلو أطعم فقيراً أو أعاره كساه لا تكون زكاة إلا أن يهب له الطعام.
2 - جزء مال: أخرج المنفعة، فلا يعتبر زكاة من أسكن في داره فقيراً بنية الزكاة.
3 - عيَّنه الشارع: أخرج النافلة وصدقة الفطر.
4 - لمسلم فقير: فلا تصح الزكاة للكافر أو الكتابي، ولا للغني ولا للّهاشمي.
5 - قطع المنفعة عن المملّك: ليبين أنها لا تجوز للفروع والأصول، ولا لمن تجب عليه نفقتهم.
6 - للّه تعالى: تأكيد اشتراط النية فيها.
حكم الزكاة:
الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توفرت فيه الشروط.

دليل فرضيتها:
ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
من الكتاب: قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}(1).
ومن السنة: حديث (بني الإسلام على خمس... وإيتاء الزكاة)(2).
وقد فرضت الزكاة فرضت الزكاة في السنة الثانية للّهجرة قبل فرض رمضان، وقُرنت في القرآن بالصلاة في اثنين وثمانين موضعاً، وهذا دليل على كمال الاتصال بينهما.
وأجمعت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام حتى صارت معلومة من الدين بالضرورة، فالإيمان بها واجب، والجاحد بها كافر.
ولو منعها قوم قاتلهم الإمام كما فعل الصديق رضي اللّه عنه؛ قال: (واللّه لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، واللّه لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لقاتلتهم على منعها)(3).
ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر فلا تؤخذ من تركته، إلا إذا تبرع الورثة فتسقط عن الميت بأداء الوارث. ولو أوصى بها أخذت من الثلث.
------------------------
(1) البقرة: 43.
(2) البخاري: ج 1 / كتاب الإيمان باب 2 / 8.
(3) البخاري: ج 2 / كتاب الزكاة باب 1 / 1335.
------------------------

شروط وجوب الزكاة:
1 - شروط تتعلق بالمالك (المكلف).
2 - شروط تتعلق بالملك نفسه.

أولاً - شروط المكلف بتأدية الزكاة:
1 - الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافر، ولا المرتد حالة ردته؛ ولو رجع وأسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته حال ردته. لما روي عن أنس رضي اللّه عنه أن الصديق رضي اللّه عنه كتب له كتاباً لما وجهه إلى البحرين قال فيه: (هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المسلمين)(1).
2 - العقل.
3 - البلوغ: فلا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا يُطالب وليّهما بإخراجها لأنه عبادة محضة وليسا مخاطبين بها، لحديث علي رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)(2). وتجب عليهما الغرامات والنفقات والضمانات لكونها من حقوق العباد. كما يجب في مالهما زكاة الزروع وصدقة الفطر لأن فيهما معنى المؤونة فألحقت بحقوق العباد. والمعتوه إن استوعب عتهه الحول فلا زكاة عليه كالصلاة، وإن كان لا يستوعب الحول تجب عليه الزكاة.
4 - الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد ولو كان مكاتباً، فعن جابر رضي اللّه عنه قال: "ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتق"(3).
5 - ملك النصاب: والنصاب اسم لقدر معلوم من مال تجب فيه الزكاة، فلا زكاة فيما دونه، ويختلف باختلاف المال الذي تجب فيه الزكاة لحديث جابر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَّود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)(4).
والعبرة بتمام النصاب أول الحول وآخره. ويضاف المستفاد أثناء الحول إلى النصاب فيدفع عن الجميع آخر الحول، سواء أكان المستفاد ربحاً عن النصاب نفسه ومتولداً عنه أم كان هبة أو وصية، على أن يكون المستفاد مجانساً للنصاب، ولو كان المستفاد بمقدار نصاب أو أكثر، ما دام ملك النصاب في يوم ما من الحول فعند تمام الحول ينظر ما معه ويدفع عن الجميع.
------------------------
(1) البخاري: ج 2 / كتاب الزكاة باب 37 / 1386.
(2) أبو داود: ج 4 / كتاب الحدود باب 16 / 4403.
(3) البيهقي: ج 4 / ص 109.
(4) مسلم: ج 2 / كتاب الزكاة 6.
------------------------
ثانياً - الشروط المتعلقة بالمالك نفسه:
1 - أن يكون المالك تاماً، أي أن يكون المال تحت يد المالك، فلا تجب الزكاة في مال مفقود ولا مغصوب، ولا في مال مدفون لا يعرف مكانه، ولا في مال مستملك للدولة. وذلك لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (لا زكاة في مال الضِّمار)، وروي عن أيوب السختياني "أن عمر بن عبد العزيز كتب في مالٍ قبضه بعض وُلاته ظلماً يأمر برَدِّه إلى أهله، وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتابٍ أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضماراً"(1). وكذا كل مال كان مصادراً أو محجوزاً.
أما الدَّيْن فقسمه الأئمة إلى ثلاثة أقسام:
أ - الدين الضعيف، ومثله مهر المرأة قبل أن تقبضه، والدين المجحود الذي لا بيّنة عليه. وحكم زكاة هذا الدين يتبع الأموال السابقة بأن لا تدفع زكاة عليه قبل أن يقبض المالك نصاباً ويحول عليه الحول.
ب - الدين المتوسط، ومثله ثمن ما باعه من حاجاته الأصلية، فيدفع الدائن زكاة هذه الأموال عن السنوات التي لم يكن المال فيها تحت يده إذا قبض منها نصاباً، فكلما قبض نصاباً زكّاه لكل السنوات السابقة.
جـ - الدين القوي كبدل القرض أو ثمن المبيع بشرط أن يكون المبيع من مال التجارة أو أي مال مقرّاً به عن المدين، وتجب الزكاة على الدائن متى قبض منه خمس النصاب أي أربعين درهماً فأكثر، ويعتبر لما مضى من الحول، فيبدأ حوله من وقت بلوغ النصاب فيزكي عن الأعوام السابقة لما قبضه.
هذا حكم الزكاة في الدين إذا لم يكن عند المال نصاب من جنسه، أما إن كان عند المالك أموال غيرها فإن ما يقبض يضاف إلى نصاب من جنسه ويدفع زكاته متى حال الحول على الأصل لأنه له حكم المستفاد أثناء الحول.
ولا زكاة في المال الموقوف لعدم الملك فيه، ولا في الزرع النابت بأرض مباحة، ولا زكاة في المال المشترى قبل القبض فإذا قبضه زكاه لما مضى(2).
2 - أن يكون المال فارغاً عن دين حان أجله مطالب به من جهة العباد(3). وقيل: إن الدين المؤجل يمنع، والأصح هو الأول. أي إن لا يكون المالك مديوناً فيكون المال متعلقاً بحق الدين، لأن الدين حاجة أصلية والملك مع وجود الدين يعتبر ناقصاً والزكاة وجبت شكراً للنعمة التامة، ولأن اللّه تعالى جعل للغارمين حقاً في أموال الزكاة لقضاء ديونهم.
ويقصد بالدين المانع من الزكاة: الدين الذي له مطالب من قبل العباد. سواء أكان دين اللّه كالزكاة (لأنه مطالب بها من قبل الإمام)، أو دين العباد كالقرض وصداق الزوجة والنفقات والكفالة.
أما دين اللّه الذي ليس له مطالب من قبل العباد، كالكفارات والنذور والحج، فلا تمنع من وجوب الزكاة لعدم المطالب.
أما زكاة الزروع والثمار فإنها متعلقة بعين الزرع لذلك لا يمنع وجود الدين من وجوبها.
3 - أن يكون النصاب زائداً عن حوائجه الأصلية، لما روي عن جابر رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا)(4). ومما يدل على وجوب تقديم حوائجه الأصلية، من الطعام والسكن والكتب والركوب. ولو كان عنده مال فأمسكه لحاجة أصلية، كشراء بيت أو زواج، وحال عليه الحول، وهو بيده، وجب فيه الزكاة (5).
4 - أن يكون النصاب من الأموال التي نصَّ الشارع على وجوب الزكاة فيها.
5 - حَوَلان الحول على جميع أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة باستثناء زكاة الزروع والثمار. ومعنى حولان الحول: مرور سنة قمرية على ملكية النصاب، لما روي عن علي رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)(6)، ولأنه لا بد من التمكن من التصرف في النصاب مدة يتحقق فيها النماء.
ويبدأ حول أموال المجنون عند إفاقته، وأموال الصبي عندما يبلغ، وحول أموال السوائم (7)، إن اشتراها للتجارة ثم سامها، من وقت السَّوم لا من وقت الشراء.
والمعتبر في كمال النصاب طرفا الحول سواء بقي في أثنائه أم هلك جزء منه.
6 - أن يكون المال نامياً، ويقصد بذلك الثمنية بالنسبة للدراهم والسَّوم للأنعام، ونية التجارة في العروض سواء أكانت هذه النية صراحة أم دلالة بالبيع والشراء.
------------------------
(1) الموطأ: ص 169.
(2) المال المشترى قبل القبض مملوك للمشتري ملكاً تاماً ولكنه لم يدخل في ضمانه. إلا إذا كان الشراء فاسداً فإنه لا يدخل في ملك المشتري قبل القبض وإنما يملك بالقبض. وعلى كل إذا اشترى شيئاً صحيحاً ولم يقبضه ثم قبضه زكاه لما مضى.
(3) الدين ثلاثة أقسام: 1 - دين خالص للعباد. 2 - دين للّه تعالى لكن له مطالباً من جهة العباد، والمطالب هو الإمام. 3 - دين خالص للّه تعالى ليس له مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات وصدقة الفطر ونفقة الحج.
(4) مسلم: ج 2 / كتاب الزكاة باب 13 / 41.
(5) ووجب الحج إن حان وقت الحج ولم يتزوج.
(6) أبو داود: ج 2 / كتاب الزكاة باب 4 / 1573.
(7) السوائم: الماشية والإبل الراعية.
------------------------

شروط صحة أداء الزكاة:
1 - النية: لأن الزكاة عبادة محضة. وتكون مقارنة للدفع أو عند عزل المال الواجب (لذا لا تدفع الزكاة عن الميت من تركته إلا إن أوصى فتدفع من أصل الثلث إلا أن يجيز الورثة). فلو دفع للفقير بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير أو نوى عند الدفع للوكيل جاز ولو دفع الوكيل بدون نية. ولا يجوز للوكيل أن يخلط زكاة موكله بماله فلو خلطها ضمِن الزكاة وكان متبرعاً بما يتصدق به. أما لو تصدق بدراهم نفسه ودراهم موكله قائمة مع نية الرجوع إليها أجزأته. ولو دفع زكاة موكله إلى ولده الفقير أو زوجته جاز. ولا يجوز أن يأخذها لنفسه إلا إذا قال الوكيل: ضعها حيث شئت.
2 - الإسلام: لأن النية لا تُتَصوّر من غير المسلم.
3 - أن يكون الأداء على الفور، وهو القول المُفتى به في المذهب وهو قول الإمام، فإن أخَّرها كان آثماً لأن تأخيرها مكروه تحريماً، ولأن الأمر بالوجوب معه قرينة حاجة الفقير وهي ملحة.
وقال الصاحبان: إن افتراض الزكاة على التراخي، ففي أي وقت أداها أجزأته. واستدلا على ذلك بأن هلاك النصاب بعد وجوب الزكاة مسقط لها إن أن يكون متعدياً.
4 - الدفع إلى المستحق (وهو أحد الأصناف الثمانية التي سيرد بيانها).
5 - التمليك: فلابد لصحة أداء الزكاة من قبض الفقير لها أو وليه أو الوصي عليه. أما لو أطعم ونوى الزكاة فلا يجزئ. ولا يصح أداء الزكاة بإسقاط جزء من دين له على فقير، بأن يسامحه به أو بجزء منه بنية الزكاة عن ماله. لكن لو كان الدَّين نصاباً وسامحه به كاملاً سقطت الزكاة عن هذا النصاب. ولو كان المدين مستحقاً للزكاة فدفع الدائن له من زكاته ثم أعاده الفقير له على سبيل وفاء دينه جاز، أو قال: خذ من مَديني فلان مبلغاً من المال وكان ناوياً زكاة ماله صحّ.
6 - توزيعها على فقراء بلده. ويكره نقلها إلى بلد آخر لاطّلاع فقراء بلده على ماله وتعلق آمالهم بها، ولأنهم أولى بها، إلا أن يعطيها لفقراء من ذوي القربى، أو يكون في البلد الآخر محاويج ومجاعات فيجوز نقلها. وقد روي أن معاذاً رضي اللّه عنه نقل من صدقات أهل اليمن إلى المدينة لفقرهم وشدة احتياجهم.
7 - أن يكون الأداء من وسط المال في زكاة الأعيان (1)، لأن أخذ الجيد يضر المالك وأخذ الرديء يضر الفقير، ولحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (... فإياك وكرائم أموالهم)(2).
وعن سويد بن غَفَلة قال: "أتانا مصدق النبي صلى اللّه عليه وسلم... وأتاه رجل بناقة كَوماء (3) فقال: خذها. فأبى...."(4). وعن قرة بن دعموص أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (وخذ صدقاتهم من حواشي أموالهم)(5).
8 - أن تخرج الزكاة من المال الحلال، فلا تجوز الزكاة بالمال الحرام القطعي.
ولا يشترط لصحة الأداء حولان الحول، لذا يصح تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين أو سنوات، لما روي عن علي رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لعمر: (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام)(6).
ويشترط للتعجيل:
1 - أن يكون المال عند التعجيل بالغاً النصاب ليتحقق سبب الوجوب.
2 - أن لا ينقطع النصاب أثناء الحول.
3 - أن يكون النصاب كاملاً في آخر الحول لأنه وقت وجوب الأداء.
ولا يشترط بقاء آخذ الزكاة مستحقاً ولا على قيد الحياة حتى تمام الحول، لأن المهم كونه مستحقاً عند الدفع إليه.
ويجوز دفع القيمة عوضاً عن عين المال، وكذا يجوز البدل بدفع القيمة في الكفارات والنذور وصدقة الفطر.
وتقدر القيمة يوم الأداء في السائمة بالاتفاق، وفي غيرها قال الصاحبان: يوم الأداء أيضاً وقال غيرهما: يوم الوجوب. وتعتبر القيمة في البلد الذي فيه المال، فإن كان المال في مفازة ففي أقرب الأمصار. روي عن معاذ رضي اللّه عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائتوني بِعَرْضٍ، ثياب خَميص أو لَبيس (7)، في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم بالمدينة"(8). بخلاف الهَدْي والأُضحية فلا تصح فيهما القيمة لأنها غير معقولة المعنى.
يكره إعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب إلا إذا كان مديوناً، فيجوز أن يعطي ما يكفي لوفاء دينه، أو إذا كان عنده عيال بحيث لو فرق عليهم ما أخذه يجب أن يصيب كل واحد منهم دون النصاب.
------------------------
(1) الأعيان: مأخوذ من عَيْن الشيء، كزكاة النَّعم.
(2) البخاري: ج 2 / كتاب الزكاة باب 62/ 1425.
(3) ناقة كوماء: أي ضخمة السَّنام.
(4) البيهقي: ج 4 / ص 101.
(5) البيهقي: ج 4 / ص 102.
(6) الترمذي: ج 3 / كتاب الزكاة باب 37/679.
(7) اللّبيس: الثوب إذا كَثُر لُبْسُه.
(8) البخاري: ج 2 / كتاب الزكاة باب 32 تعليقاً.
------------------------

الأنواع التي تجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في خمسة أنواع من الأموال:
1 - النَّعم (السوائم).
2 - الذهب والفضة.
3 - العروض التجارية.
4 - المعادن والرِّكاز.
5 - الزروع والثمار.‏

الباب الثاني [زكاة النعم، الزروع والثمار، النقد، العروض التجارية]
الفصل الأول: زَكاة النَّعَم
النَّعَم هي: الإبل، والبقر ويشمل الجاموس، والغنم بنوعيه الضأن والمعز. والمراد بها الأهلية، فلا زكاة في الوحشية. أما المتولدة بين وحشي وأهلي ينظر فيه للأم فإن كانت أهلية ففيها الزكاة وإلا فلا.

شروط وجوب زكاة النعم:
يشترط إضافة إلى الشروط العامة ما يلي:
1 - أن تكون سائمة. والسوم في اللغة معناه: أن ترعى الماشية بنفسها ولا تُعْلَف. وفي اصطلاح الفقهاء: أن ترعى الماشية بنفسها بقصد الدَرِّ أو النَّسل والزيادة والسّمن حولاً أو أكثر الحول.
2 - أن ترعى أكثر الحول في كلأٍ مباح.
3 - أن يقصد من سومها الدرّ والنسل والسمن وذلك لتحقق معنى النَّماء. فلو أسيمت للحمل أو الركوب أو سُوِّمت بدون قصد مالكها لا تدفع عليها زكاة. ولو سُوِّمت للتجارة فليس فيها زكاة السوائم بل زكاة التجارة. ولو حُولت من التجارة إلى السوم أثناء الحول بطل حولها الأول وبدأ حول السوم من وقت التحويل.‏

أولاً: زكاة الإبل:
نصاب الإبل ومقدار زكاتها:
حُدد نصاب الإبل وما يتعلق بصدقتها في كتاب سيدنا أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه إلى أنس رضي اللّه عنه لما وجهه إلى البحرين أميراً عليها ونصه: (هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر اللّه بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فَلْيعْطِها، ومن سئل فوقها فلا يُعطِ: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمساً وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ (1) أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون (2) أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّة (3) طَرُوقَة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة (4)، فإذا بلغت - يعني - سِتاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لَبُون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقّتان طَرُوقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة...)(5).
وإذا زادت على عشرين ومائة تستأنف الفريضة فلا يجب على الزيادة حتى تصير خمساً فتجب فيها شاة. فإذا صار المجموع خمسين ومائة وجب فيها ثلاث حِقاق، فإذا صار مائتين وجب فيها أربع حِقاق. لما روى البيهقي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم في الصدقة كتاباً ومما جاء فيه: (إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل)(6)، وروي هذا أيضاً عن علي وابن مسعود رضي اللّه عنهما وهما من فقهاء الصحابة.
وبناء على هذه الكتب يكون ترتيب زكاة الإبل كما يلي:
في كل خمس من الإبل شاة واحدة.
في كل عشرة في الإبل شاتان.
في كل خمس عشرة من الإبل ثلاث شياه.
في كل عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه.
في كل خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض.
في كل ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون.
في كل ست وأربعين إلى ستين حِقَّة.
في كل واحدة وستين إلى خمس وسبعين جذعة.
في كل ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون.
في كل إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة حِقّتان.
ثم تستأنف الفريضة بعدها فما زاد على مائة وعشرين، حتى يصير المجموع مائة وخمسين. ففي كل مائة وخمسين إلى مائة وتسع وتسعين من الإبل ثلاث حِقاق. فإذا صارت مائتين ففيها أربع حِقاق.

ثانياً: زكاة البقر:
نصاب البقر: أول نصاب البقر ثلاثون.
زكاته: إذا بلغ الملك ثلاثين من البقر فزكاته تبيع (1) أو تبيعة.
فإذا بلغ الأربعين فزكاته مسنَّة (2).
فإذا بلغ الستين فزكاته تبيعان.
فإذا بلغ السبعين فزكاته مسنَّة وتبيع.
فإذا بلغ الثمانين فزكاته مسنتان.
ودليل ذلك ما روي (أن النبي صلى اللّه عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة)(3).
------------------------
(1) التبيع من البقر: هو الذي بلغ سنة وطعن في الثانية.
(2) المسنة: ما لها من العمر سنتان وطعنت في الثالثة.
(3) الترمذي: ج 3 / كتاب الزكاة باب 5/623.
------------------------‏

ثالثاً: زكاة الغنم:
أول نصاب الغنم أربعون، ولا يجب في أقل منها صدقة.
مقدار الزكاة: إذا بلغ الملك أربعين من الغنم فزكاته شاة واحدة.
فإذا بلغ الملك مائة وإحدى وعشرين فزكاته شاتان.
فإذا بلغ الملك مائتين وواحدة فزكاته ثلاث شياه.
فإذا بلغ الملك أربعمائة فزكاته أربع شياه.
ثم في كل مائة شاة، وذلك لما ورد في كتاب سيدنا أبي بكر إلى أنس بن مالك رضي اللّه عنهما وفيه: (... وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها)(1). وفي رواية أخرى لحديث أنس رضي اللّه عنه أن أبا بكر رضي اللّه عنه كتب له: (ولا يُخرج من الصدقة هَرِمة، ولا ذات عَوَار، ولا تَيْس، إلا ما شاء المُصَدِّق)(2). ولا يجزئ في زكاة النعم إلا الثَّنيّ(3).
------------------------
(1) البخاري: ج 2 / كتاب الزكاة باب 37/1386.
(2) البخاري: ج 2 / كتاب الزكاة باب 38/1387.
(3) الثني: هو الذي أتم السنة وطعن في الثانية.
----------------------‏

زكاة الخيل:
لا يجب في الخيل السائمة زكاة عند الصاحبين، وهو القول المفتى به، ويرى الإمام أبو حنيفة وزُفَر إذا كانت للدَرّ والنسل، وسائمة ذكوراً وإناثاً، وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة. وإن كانت ذكوراً فقط أو إناثاً فقط فالأصح هو عدم وجوب الزكاة فيها. فإن كانت من أفراس العرب خيّر أن يدفع عن كل فرس ديناراً، لما روي عن جابر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار)(1)، أو أن يقوّمها ويدفع عن كل مائتي درهم خمسة دراهم. أما إن لم تكن من أفراس العرب فيقومها ويدفع القيمة.
وأما إذا كانت للتجارة فتجب فيها زكاة التجارة بالاتفاق. أما إن كانت علوفة، أو سائمة للحمل أو الركوب أو الجهاد، فلا شيء فيها لاشتغالها بالحاجة الأصلية.
------------------------
(1) البيهقي: ج 4 / ص 119.
------------------------‏

أحكام عامة في زكاة السوائم:
1 - أجمع الفقهاء على أن البغال والحمير لا تجب فيها الزكاة ولو كانت سائمة.
2 - لا تدفع عن الصغار (المولدة) زكاة إلا تبعاً للكبار ولو واحدة. فلو هلكت الكبار كلها قبل نهاية الحول فلا يدفع شيئاً عن الصغار حتى يحول حولها.
3 - إذا هلك النصاب بعد حولان الحول بدون تفريط من المالك سقطت عنه الزكاة بلا ضمان، أما لو باعها أو استهلكها أو فرّط أو قصرّ في حفظها فتكون الزكاة ديناً واجباً في ذمته.
4 - تؤخذ الزكاة من الذكور مع وجود الإناث أو تؤخذ من الغالب، ولا تؤخذ المريضة ولا المعيبة عيباً واضحاً.
5 - يضم ما يستفاد من السوائم أثناء الحول إلى أصل من نوعه إن وجد، ولو استفيد عن طريق الإرث، ويزكى متى حال الحول على الأصل. وكذا ربح كل نصاب يضم إلى أهله.‏

منقول ... يتبع


التعديل الأخير تم بواسطة م . أبو بكر ; 10-10-2006 الساعة 03:02 PM.
م . أبو بكر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس