عرض مشاركة واحدة
  #12 (permalink)  
قديم 10-10-2006, 11:46 AM
الصورة الرمزية فتوح
فتوح فتوح غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 2,204
معدل تقييم المستوى: 0
فتوح يستحق التميز
زكاة الفطر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م . أبو بكر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

زكاة الفطر - فطرة رمضان

تجب على حر ، مسلم ، مكلف ، مالك لنصاب أو قيمته وإن لم يحل عليه الحول ، عند طلوع فجر يوم الفطر ، ولم يكن للتجارة فارغ عن الدين ، وحاجته الأصلية وحوائج عياله .

يخرجها عن نفسه ، وأولاده الصغار الفقراء ، وإن كانوا أغنياء يخرجها من مالهم .

وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير وهو ثمانية أرطال بالعراقي .

ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير .

ووقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطر. ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى .

ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد . واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير ويجوز دفع ما على جماعة لواحد على الصحيح والله الموفق للصواب .

( كتاب مراقي الفلاح ) .

م . أبو بكر
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم م. أبو بكر حفظه الله وجزاك الله خيراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يبدو أن هناك لبساً في زكاة الفطر فهي معلوم أنها تجب على المكلف وغيره فزكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ وأيضاً هي ليست نصف صاع ولكنها صاع وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري وأيضاً جواز خروجها بالقيمة للإمام أبي حنيفة وعلى شروط أما الجمهوروكذلك رأي شيخنا الدكتور جمال المراكبي فعلى أنها تخرج طعاماً ويوجد بحث في غاية الروعة للشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله بن أحمد الأحمد المحاضر بجامعة الإمام / كلية الشريعة بالأحساء. على هذا الرابط

http://www.saaid.net/Doat/yusuf/8.htm

ويقول في بعضه فضيلة الدكتور يوسف بن عبدالله
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :

نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلو
أرز مزة 2.510
أرز بشاور 2.490
أرز مصري 2.730
أرز أمريكي 2.430
أرز أحمر 2.220
قمح 2.800
حب الجريش 2,380
حب الهريس 2.620
دقيق البر 1.760
شعير 2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز 1.920
تمر ( خلاص ) مكنوز 2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز 1.850
تمر ( سكري ) مكنوز 2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز 1.480
تمر ( خضري ) مكنوز 2.360
تمر ( روثان ) جاف 1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز 2.800

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
أهل السنَّـة إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم
وأهل البدعـة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم



قال ابن الأعرابي
.
.
وأجرأُ من رأيتُ بظهْرِ غيب ... على عَيب الرِّجال ذوُو العيوبِ
.
.
رد مع اقتباس